جميع التشريعات

علم وخبر رقم 570 03/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «ايدوليبان EDULIBAN» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
570
التاريخ
03/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/2008, ص. 2123-2124
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 570 تاريخ 03/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ايدوليبان EDULIBAN» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23557 تاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ايدوليبان EDULIBAN» مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ مدرسة الفرير ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ المساعدة التربوية للطلاب ذوي المشاكل الدراسية. ـ إعداد دورات تدريبية تربوية للمربين. ـ السعي مع الجهات المختصة في وزارتي التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة على تعزيز الدور التربوي اللبناني. ـ تشجيع الأبحاث والنشاطات الثقافية والاجتماعية على اختلافها من ندوات ومؤتمرات وأبحاث ومعارض ومحاضرات ومنشورات تربوية وأن تكون المواد التدريبية والتربوية منسجمة مع أهداف ومضامين مناهج التعليم العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما النصوص التأسيسية والتنظيمية للمركز التربوي للبحوث والإنماء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارال اوهانس اتاشيان ريمون انطون الخوري شارل انطون الخوري كريستل سليم عاصي سليم جورج ماضي انطوني ميشال مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سليم جورج ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع