المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) كالآتي: /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف شرط أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /500.000/ ليرة لبنانية. ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /500.000/ ليرة لبنانية.