جميع التشريعات

علم وخبر رقم 601 15/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النهوض الخيرية الثقافية» مركزها: الصرفند ـ قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
601
التاريخ
15/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/2008, ص. 2295-2296
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 601 تاريخ 15/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الخيرية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3525 تاريخ 7/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهوض الخيرية الثقافية». مركزها: الصرفند ـ شارع خربة الدوير ـ ملك طالب غريب ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 2 ـ مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وإقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية. 3 ـ إقامة المعارض الحرفية وندوات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاتن نواف أبو طيون طالب علي غريب ناجي علي غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طالب علي غريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع