جميع التشريعات

قرار رقم 115 17/05/2008

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «رياض سعيد الخطيب» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
17/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/2008, ص. 2300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 17/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «رياض سعيد الخطيب»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي