النص الكامل

قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

تدرج ضمن الأموال الخاصة الأساسية «المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال» المدفوعة بالعملة الأجنبية من مساهم أو أكثر والمنشأة بموجب عقد استثمار مطلق مرتبط بنتائج المصرف السنوية، إذا توفرت الشروط التالية:

1 ـ وجوب إبقاء «المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال» طيلة ممارسة المصرف لأعماله.

2 ـ وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب رأس المال وفقا لأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف، وذلك عن طريق هذه المقدمات في حال عدم إعادة تكوين رأس المال بأي وسيلة قانونية أخرى.

3 ـ إمكانية أو عدم إمكانية استعمال هذه «المقدمات»، وفقا لرغبة أصحابها، في حال زيادة رأس المال، لتحرير قيمة الأسهم المكتتب بها من قبلهم والتي تعود لهم قانونا.

4 ـ إمكانية أو عدم إمكانية دفع عوائد على هذه «المقدمات النقدية»، تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من أرباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

5 ـ يتم تحديد معدل العوائد بنسبة مئوية من قبل الجمعية العمومية العادية على أن لا تزيد هذه النسبة عن معدل العوائد الموزعة على حسابات الاستثمار لمدة ستة أشهر.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219916/article/1/