المادة 3
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب أي قرض حسن مقدم من المساهمين ضمن الأموال الخاصة المساندة إذا توفرت الشروط الآتية:
1 ـ أن يشترط إيفاؤه، في حال التوقف النهائي للمصرف الإسلامي المعني عن الدفع أو في حال تصفيته رضائيا أو إلزاميا، بعد إيفاء كل ودائعه وسائر التزاماته وقبل إيفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.
2 ـ أن يكون مدفوعا بالكامل وغير مضمون الرأسمال.
3 ـ أن لا تقل مدته، عند تقديمه، عن خمس سنوات.
4 ـ أن لا يتم تسديد هذه القروض إلا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف.
5 ـ أن ينشر المصرف الإسلامي المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.