النص الكامل

قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب أي قرض حسن مقدم من المساهمين ضمن الأموال الخاصة المساندة إذا توفرت الشروط الآتية:

1 ـ أن يشترط إيفاؤه، في حال التوقف النهائي للمصرف الإسلامي المعني عن الدفع أو في حال تصفيته رضائيا أو إلزاميا، بعد إيفاء كل ودائعه وسائر التزاماته وقبل إيفاء حقوق مساهميه والتزاماته تجاههم.

2 ـ أن يكون مدفوعا بالكامل وغير مضمون الرأسمال.

3 ـ أن لا تقل مدته، عند تقديمه، عن خمس سنوات.

4 ـ أن لا يتم تسديد هذه القروض إلا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف.

5 ـ أن ينشر المصرف الإسلامي المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9900 تاريخ 13/05/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219916/article/3/