النص الكامل

مرسوم رقم 1357 تاريخ 05/05/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 1357 تاريخ 05/05/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219923/article/2/