جميع التشريعات

علم وخبر رقم 606 19/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الجميزة وجوارها» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
606
التاريخ
19/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2493-2494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 606 تاريخ 19/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنظيم منطقة الجميزة وجوارها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15281 تاريخ 30/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنظيم منطقة الجميزة وجوارها». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع نهر إبراهيم ـ ملك الحاج. غايتها: 1 ـ تطوير العلاقات الاجتماعية بين سكان وتجار المؤسسات السياحية في منطقة الجميزة. 2 ـ العمل على تشجيع الإنماء السياحي والتراثي والمهرجانات. 3 ـ التنسيق والتعاون بين جميع أعضاء الجمعية. 4 ـ الحفاظ على السلامة العامة. 5 ـ القيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم جورج عماطوري إيلي كميل نصار وليد سمير بارودي نمر خازن عبود حنا الياس عنبر دوريان يعقوب أيوب مازن نبيه مارون مكرم جوزف الزعني سمير حبيب رق البخور طبيعات جورج يوسف شاهين ربيع جان عواد روز جورج اسبر نجيب رياض الريس انطوان جوزيف كيروز ندى وهيب غزال ممثل الحكومة تجاه الحكومة: السيد مكرم جوزف الزعني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع