جميع التشريعات

علم وخبر رقم 621 21/05/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 16/أد تاريخ 30/1/1996 للجمعية المسماة: «جمعية المستقبل الخيرية» مركزها: فنيدق ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
621
التاريخ
21/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2497-2498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 621 تاريخ 21/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 30/1/1996،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المستقبل الخيرية» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21765 تاريخ 8/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المستقبل الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 30/1/1996 حيث أصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية رعاية المسنين ـ عكار». بدلا من: «جمعية المستقبل الخيرية». مركزها: منيارة ـ سهل منيارة ـ ملك حنا شكور ـ قضاء عكار. بدلا من: فنيدق ـ الشارع العام ـ ملك جود ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توثيق عرى التعاون بين أهل القرية والجوار. 2 ـ العمل على رفع مستوى البلدة من النواحي الاجتماعية والثقافية والإرشادية. 3 ـ العمل على التوعية والبيئية الصحية. 4 ـ العمل على مساعدة المحتاجين. 5 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز العناية الصحية وخاصة رعاية المسنين والعجزة والمقعدين وتدريبهم ومعالجة المدمنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على توثيق عرى التعاون بين أهل القرية والجوار. 2 ـ العمل على رفع مستوى البلدة من النواحي الاجتماعية والثقافية والإرشادية. 3 ـ العمل على ممارسة النشاطات الصحية والتوعية البيئية. 4 ـ العمل على مساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع