النص الكامل

علم وخبر رقم 622 تاريخ 21/05/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 622 تاريخ 21/05/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/219934/article/3/