جميع التشريعات

علم وخبر رقم 631 23/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية البشرية المستدامة» مركزها: مشمش ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
631
التاريخ
23/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2502-2504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 631 تاريخ 23/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البشرية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4297 تاريخ 19/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البشرية المستدامة». مركزها: مشمش ـ الشارع العام ـ بيت السيد مصطفى أبو زيد ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ بناء الفرد ثقافيا وتربويا وعلميا. 2 ـ مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين والأيتام وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. 3 ـ بناء مكتبة ثقافية عامة والعمل على نشر التعليم عبر إقامة دورات محو الأمية ودورات تقوية طلاب الشهادات. 4 ـ العمل على تقوية الروابط الاجتماعية والأهلية للمواطنين من خلال المحاضرات والندوات العلمية. 5 ـ نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتوجيه النشئ على حب العلم وطلبه. 6 ـ إقامة دورات تدريبية في كافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى علي الحاج أبو زيد خالد أحمد طالب محمد ناصر أبو زيد أحمد علي السوقي سعود حسين سعود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مصطفى علي الحاج أبو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع