جميع التشريعات

علم وخبر رقم 636 24/05/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للدراسات التراثية والأثرية» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
636
التاريخ
24/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2506-2508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 636 تاريخ 24/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للدراسات التراثية والأثرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21463 تاريخ 5/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للدراسات التراثية والأثرية». مركزها: صيدا ـ ساحة القدس ـ بناية رولا سنتر ـ ملك الدكتور زكي مختار طالب ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توثيق وتعزيز الوعي العلمي لتراثنا وآثارنا بغية إيجاد ثقافة تراثية مسؤولة. 2 ـ القيام بالدراسات العلمية للمواقع الأثرية والتراثية والمنقبة من قبلكم سابقا. 3 ـ التزامنا الكامل بالقانون المتعلق بالآثار. 4 ـ إبداء الرأي من قبل مهندسينا فيما يتعلق بفن العمارة والتراث خلال إجراء أعمال الصيانة والترميم من قبلكم تجنبا لوقوع أخطاء فنية وهندسية قد تؤثر على أصالة البناء وتراثه العريق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان حنا صعب أسامه فضل أبو ظهر حسن حسين حمام جان سمعان مرعب حرب سامي كامل فرحات عبد السلام سعيد دحروج جعفر وديع فرحات د. زكي مختار طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي كامل فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع