المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 678
قرار رقم 9897 03/05/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على محضر جمعية الشريكين في «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 8/4/2008،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 9/4/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 678
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه