جميع التشريعات

مرسوم رقم 1303 05/05/2008

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة المنشأة في الدكرمان ـ قضاء صيدا باسم «مركز صيدون الجديد للفنون»

النوع
مرسوم
الرقم
1303
التاريخ
05/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2391-2393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1303 تاريخ 05/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 ورقم 1709 تاريخ 19/11/1999 ورقم 5419 تاريخ 10/5/2001 ورقم 7382 تاريخ 11/2/2002 ورقم 16635 تاريخ 22/3/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم مركز «صيدون الجديد للفنون»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد ومحمود ونهاد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5664 تاريخ 4/7/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 أيار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة التي تحمل اسم «مركز صيدون الجديد للفنون» الكائنة على العقار رقم 1732 الطابق الأول من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الأتي: (انظر ملف الربط)

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ فني هندسة التجميل الداخلي والزخرفي ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أخصائي نجاره ـ مصمم إعلانات على الكمبيوتر ـ أخصائي الكتروني ـ العناية بالبشرة والعلاج التجميلي ـ مدقق حسابات ـ متعهد أشغال بناء ـ لغة فرنسية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا، ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الوارد في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5 أيار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور