إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة والتكافل الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6711 تاريخ 6/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة والتكافل الإنساني». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ العقار رقم 5/507 ـ الميناء 13 ـ شارع الزراعة ـ ملك بلال يوسف. غايتها: 1 ـ كفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين. 2 ـ النشاطات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد وهيب القرحاني علاء ناصر القرحاني أحمد سعيد حسين العمر إيمان محمد شقره زياد غسان الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وهيب القرحاني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع