جميع التشريعات

علم وخبر رقم 661 28/05/2008

تأسيس جمعية باسم «جمعية الانتماء اللبناني» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
661
التاريخ
28/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2539-2541
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 971 تاريخ 12/08/2020 (the text)
علم وخبر رقم 1004 تاريخ 11/06/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 661 تاريخ 28/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الانتماء اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21021 تاريخ 26/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الانتماء اللبناني». مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ بناية واحة الصنوبر ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تعزيز وتوثيق العلاقات في المجتمع عبر برامج عديدة وندوات حوارية وتثقيفية. 2 ـ المساعدة الاجتماعية والمساهمة في تقديم الخدمات المجانية للمحتاجين والأسر ذوي الدخل المحدود. 3 ـ السعي إلى إيجاد معاهد تدريب حرفية ومهنية بهدف تطوير القدرات في المجتمع الأهلي. 4 ـ توعية بيئية ومدنية عبر نشر المبادئ السامية وترسيخها لدى كافة شرائح المجتمع لا سيما الشابة منها. 5 ـ إصدار كتب ونشرات وإقامة ندوات ومؤتمرات لتحقيق الأهداف أعلاه. 6 ـ إقامة شبكة علاقات Network مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجالات المذكورة بهدف تعزيز التعاون بين أبناء المجتمع الأهلي في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي السيد محمد باقر الأمين زينه شريف الأخوي د. رباح كاظم أبي حيدر مرهف أحمد رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مرهف أحمد رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع