المادة 1
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 نافذ
يرخص للنقابات التالية:
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب،
نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
ونقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت
بتأسيس اتحاد باسم «الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية».
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 24/05/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220050/article/1/