جميع التشريعات

علم وخبر رقم 722 16/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شمل «شباب مثقف لبناني»» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
722
التاريخ
16/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/2008, ص. 2947-2948
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 722 تاريخ 16/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شمل «شباب مثقف لبناني»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11323 تاريخ 11/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شمل «شباب مثقف لبناني»». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ سنتر زعرور ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر ثقافة المواطنة. 2 ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان (الشرعة والمواثيق الدولية). 3 ـ التربية على حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية. 4 ـ محاربة الأمية. 5 ـ العمل على الحد من الفقر. 6 ـ رصد انتهاكات حقوق الإنسان. 7 ـ السعي لانضمام لبنان للاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 8 ـ تمكين المرأة على جميع الأصعدة (اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا ومهنيا). 9 ـ التواصل والتعاون مع الهيئات المحلية، الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية. 10 ـ تقديم خدمات اجتماعية (طبية، إغاثة، أكاديمية). 11 ـ تمكين المعوقين على جميع الأصعدة. 12 ـ إنشاء مؤسسات تربوية، تعليمية، وثقافية واجتماعية. 13 ـ جعل الموضوع البيئي ضمن أولويات المجتمع المدني وأصحاب القرار. 14 ـ توعية صحية. 15 ـ الندوات والمحاضرات والمؤتمرات. 16 ـ المشاركة في كافة النشاطات التي تخدم الهدف الموضوع للجمعية. أما رؤية الجمعية هي: توعية المجتمع لتعريفه على حقوقه الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية ومساعدته للحصول على هذه الحقوق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أحمد عبد الأمير شمس الدين حسين محمد الريحاني ربيع حكمت غصن أحمد حكمت شمس الدين فؤاد سعيد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد حكمت شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع