إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ب ـ سندات الدين المصنفة {BBB} وما فوق والصادرة عن جهات تتمتع بتصنيف مواز شرط أن لا يتجاوز مجموع قيمتها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية وعلى أن يخفض من هذه النسبة ما يوازي مجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في البند (3) من المقطع «أولا» من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات مضمونة، يجب أن تكون الجهة الضامنة مصنفةBBB وما فوق».
مادة 2: يلغى نص البند (3) من المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة. بأي عملة كانت، باستثناء تلك المحددة في البند (4) من هذه المادة أو تلك التي: أ ـ تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب ـ لا تكون عوائدها مرتبطة بحد معين (Barrier). ج ـ تكون الجهة المصدرة أو الضامنة مصنفة {A} وما فوق. د ـ لا يتجاوز مجموع قيمتها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية».
مادة 3: يضاف إلى المقطع «أولا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (4) التالي نصه: «4 ـ «القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} باستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ ـ ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الأقل في حال عدم حصول «حدث ائتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. ب ـ درجة تصنيف {A} وما فوق للجهة المصدرة أو الضامنة. ج ـ إلزامية تسديد سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث ائتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع المذكورة. يجب أن لا يتجاوز مجموع القيمة الاسمية لهذه الأدوات ما يوازي نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية إلا بعد أخذ موافقة المجلس المركزي على ذلك.».
مادة 4: يضاف إلى المقطع «ثانيا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (3) التالي نصه: «3 ـ تعتمد درجات التصنيف كما هي في تاريخ تنفيذ العمليات وفي حال تدني هذا التصنيف على المصارف والمؤسسات المالية المعنية القيام بتصفية المراكز المعنية وإلا إعلام لجنة الرقابة على المصارف التي يعود لها إما إلزامها بتصفيتها ضمن مهلة زمنية تحددها وإما تقدير جدوى الاستمرار في الاحتفاظ بها مع إمكانية طلب تكوين مؤونات خاصة وفقا لكل حالة على حدة.».
مادة 5: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 حزيران 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه