جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9936 23/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،).

النوع
قرار وسيط
الرقم
9936
التاريخ
23/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/07/2008, ص. 2993-2994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9936 تاريخ 23/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يجب أن لا يقل رأسمال المؤسسة المالية عن ملياري ليرة لبنانية، ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. كما عليها أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه