المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يجب أن لا يقل رأسمال المؤسسة المالية عن ملياري ليرة لبنانية، ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. كما عليها أن تكون مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية. ثانيا: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.