جميع التشريعات

علم وخبر رقم 689 09/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الوطنية لدعم مكافحة الفساد» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
689
التاريخ
09/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/2008, ص. 2624-2625
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 689 تاريخ 09/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية لدعم مكافحة الفساد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5139 تاريخ 7/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية لدعم مكافحة الفساد». مركزها: سن الفيل ـ مستديرة المكلس ـ سنتر فانيليان جهشان ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى العمل والإسهام في منع الفساد وانتشاره في المجتمع اللبناني والإدارات والمؤسسات والمرافق العامة وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، كما تسعى إلى: أ ـ تعميم القوانين الرادعة للفساد والرشوة من أجل شفافية العمل الإداري والمجتمعي ومساعدة هيئات الرقابة الرسمية. ب ـ التواصل مع المجتمع المدني لا سيما الشباب بهدف بلورة روح المواطنية ومبدأ الإصلاح لديهم وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات. ج ـ عقد ندوات ومحاضرات وورش عمل تهدف إلى ضرورة تعزيز الشفافية في جميع الميادين والقطاعين العام والخاص وحث المواطنين على معرفة حقوقهم ضمن القوانين المعمول بها والمطالبة بالحقوق من خلال الوسائل المشروعة. د ـ التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الدولية التي تهتم بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ضمن الأطر القانونية والديمقراطية وإصدار تقارير دورية عن نشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غاده غازي ماروني فادي الياس أبي عبود نادين فيكتور موسى كرمى محمد تحسين الخياط حسن حسين الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة نادين فيكتور موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع