المادة 4
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
قرار رقم 226 تاريخ 03/06/2008 نافذ
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 4 من قرار رقم 226 تاريخ 03/06/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220122/article/4/