المادة 3
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 نافذ
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220127/article/3/