جميع التشريعات

علم وخبر رقم 804 02/07/2008

تأسيس جمعية باسم:"رابطة آل زكريا" مركزها: تكريت - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
804
التاريخ
02/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 2997-2998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 804 تاريخ 02/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة آل زكريا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6993 تاريخ 17/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"رابطة آل زكريا" مركزها: تكريت-شارع النبع-منزل وليد زكريا-الطابق العلوي الاول-رقم العقار 55-قضاء عكار. غايتها:- الغاية من تأسيسها العمل على تقوية الرابطة العائلية وتحقيق التعاون والتكافل بين الاقارب والانسباء ورفع المستوى المادي والمعنوي والثقافي والاجتماعي للشباب والشابات المنتسبين لهذه الرابطة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرضية التي تطرأ على ابناء هذه الرابطة، والتعاون والتنسيق بين مختلف الروابط الاجتماعية في لبنان لتحقيق اهداف انسانية واجتماعية وتوزيع المساعدات العينية وسواها للمحتاجين من آل زكريا وانسبائهم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زكريا الشيخ محمود زكريا زياد علي زكريا محمود احمد زكريا عيسى محمد زكريا ربيع فوزي زكريا محمد عبد القادر زكريا عبد الرحمن عبد الهادي زكريا وليد محمد بهاء الدين زكريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع