جميع التشريعات

علم وخبر رقم 812 03/07/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية هو المحبة» مركزها: رومية ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
812
التاريخ
03/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 2999-3001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 812 تاريخ 03/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية هو المحبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22362 تاريخ 20/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية هو المحبة». مركزها: رومية ـ مركز الرعية ـ مار عبدا المارونية ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 ـ توزيع جميع أنواع الألبسة، المأكولات، الكتب، القرطاسية، والموبيليا الحديثة والمستعملة المتبرع بها من قبل أشخاص أو شركات داخل أو خارج الأراضي اللبنانية لأشخاص ولعائلات محتاجة في كافة المناطق اللبنانية. 2 ـ توزيع أدوية متبرع بها من قبل مؤسسات أو شركات داخل أو خارج الأراضي اللبنانية لأشخاص محتاجين من كافة المناطق اللبنانية بعد الاستحصال على ترخيص من قبل وزارة الصحة. 3 ـ القيام بجميع النشاطات الاجتماعية والتربوية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى ترويج أهداف الجمعية وتشجيع منح التبرعات. 4 ـ تملك أو استئجار مكاتب أو عقارات أو سيارات أو أي وسائل نقل. 5 ـ القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رفيق حنا مكاري د. فؤاد روبير مكحل بشاره جان يوسف نخله مهى أسعد عازار شربل توفيق الغول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره جان يوسف نخله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 ـ تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع