جميع التشريعات

قرار رقم 575 01/07/2008

تمديد العمل بمضمون القرار 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 387/1 تاريخ 19/4/2008 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

النوع
قرار
الرقم
575
التاريخ
01/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3010-3011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 575 تاريخ 01/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على الأوضاع السياسية السائدة،

بناء على اقتراح مدير المالية العام بالنيابة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المبلغة بموجب كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 328/م.ص تاريخ 1/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية تاريخ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 والقرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 والقرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 والقرار رقم 643/1 تاريخ 22/6/2007 والقرار رقم 766/1 تاريخ 28/7/2007 والقرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/2007 والقرار رقم 1129/1 تاريخ 21/12/2007 والقرار رقم 21/1 تاريخ 21/1/2008 والقرار رقم 387/1 تاريخ 19/4/2008، ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، شرط أن تسدد الضريبة أو الرسم مع الغرامة المخفضة في خلال مهلة أقصاها تاريخ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة. لا يستفيد من هذا التمديد المكلفون الخاضعون لنظام الدفع المسبق والتأدية الدورية أو السنوية عن المخالفات الحاصلة ابتداء من 1/6/2007.

المادة 2

مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب إعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

تاريخ 1/7/2008 وزير المالية جهاد أزعور