جميع التشريعات

قرار رقم 32 13/01/2007

الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بالمباشرة بالتدريس في بعض الاختصاصات

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
13/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3015-3016
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 13/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16410 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بإنشاء المعهد العالي للعلوم السياسية وبإنشاء أقسام ضمن كليات مرخصة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس ـ الكسليك بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات التالية:

1 ـ المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية: العلوم السياسية، العلاقات الدولية، الإدارة العامة،

2ـ كلية الآداب:

أ ـ قسم اللغات الحية التطبيقية للأعمال والشؤون التجارية: الترجمة واللغات الحية التطبيقية للأعمال (أعمال وشؤون تجارية).

ب ـ قسم الإعلام: الصحافة والإعلام.

3 ـ كلية الزراعة: قسم التغذية البشرية ـ التغذية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني