جميع التشريعات

قرار رقم 928 19/04/2007

الترخيص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بتدريس بعض الاختصاصات

النوع
قرار
الرقم
928
التاريخ
19/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3018-3019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 928 تاريخ 19/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأمريكية بتدريس هندسة الميكانيك والماستر في بعض الاختصاصات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2007 تاريخ 3/4/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:

* تدريس الهندسة الميكانيكية (بكالوريوس هندسة 5 سنوات = دبلوم مهندس).

* تدريس الماستر علوم (بحثي) في الكليات والاختصاصات التالية:

ـ كلية الهندسة: هندسة مدنية وبيئية، هندسة كومبيوتر، هندسة صناعية وإدارية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/4/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني