إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1/4/1985 (إجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 4/5/1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1217 تاريخ 18/2/1997 المتعلق بإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أ.ت تاريخ 20/11/1999 المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية 1317 تاريخ 18/2/1997 المتعلق بالإعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قرار القمة العربية رقم 19 المنعقدة في الرياض بتاريخ 29/3/2007 وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، رقم 1687 د.ع 79 تاريخ 15/2/2007 ورقم 1702 د.غ.ع تاريخ 6/6/2007 ورقم 1707 د.ع 80 تاريخ 6/9/2007 ورقم 1718 د.ع 81 تاريخ 14/2/2008، التي تنص جميعها على المباشرة بتنفيذ قواعد المنشأ التفصيلية ابتداء من 1/1/2008،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة)،
بناء على تقرير وتوصيات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في اجتماعها الثالث عشر المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة 26 ـ 30/8/2007 والذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 1707 تاريخ 6/9/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
لأغراض تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحتى صدور نص آخر،
تمنح السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني والمصدرة إلى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى شهادات منشأ وفقا للنموذج الجديد كما تم إقراره في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ (مرفق رقم 1).
كما يستمر العمل بإصدار شهادات المنشأ العربية السارية حاليا والمعمول بها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أت تاريخ 2/1/1999 (مرفق رقم 2)، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في المادة الثانية أدناه.
1 ـ
في ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ الجديد (مرفق رقم 1)، وهي مخصصة للفصول والبنود السلعية المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها، تعتمد في إصدارها الإجراءات التالية:
ـ أن تكون صادرة وفقا لمجموعة الأحكام العامة كما تم إقرارها في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ باستثناء المادة 31 منها (منتجات المناطق الحرة)، حيث تبقى معلقة لحين يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإجراءات التي تطبق على منتجات المناطق الحرة (مرفق رقم 3).
ـ أن تكون مخصصة للفصول والبنود السلعية المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها، وأن تصدر وفقا للقواعد التفصيلية كما تم إقرارها في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ (مرفق رقم 4).
2 ـ في ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ القديم (مرفق رقم 2) وهي مخصصة للفصول والبنود السلعية غير المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها وغير الواردة في المرافق رقم (4)، فيعتمد في إصدارها، أن تكون صادرة وفقا لقواعد المنشأ العربية العامة، وخاصة لجهة اعتماد قاعدة نسبة القيمة المضافة المحلية الداخلة في إنتاجها والتي يجب أن لا تقل عن 40% من القيمة النهائية للمنتج.
تعتمد القائمة المرفقة (مرفق رقم 5) لتحديد الجهات التي تصدر شهادات المنشأ والجهات التي تصدق عليها في الدول العربية.
تلغى جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أ ت تاريخ 2/11/1999 التي تخالف هذا القرار أو تتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت، في 2/7/2008
وزير الاقتصاد والتجارة
سامي حداد