النص الكامل

قرار رقم 180 تاريخ 04/07/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

1 ـ في ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ الجديد (مرفق رقم 1)، وهي مخصصة للفصول والبنود السلعية المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها، تعتمد في إصدارها الإجراءات التالية:

ـ أن تكون صادرة وفقا لمجموعة الأحكام العامة كما تم إقرارها في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ باستثناء المادة 31 منها (منتجات المناطق الحرفة)، حيث تبقى معلقة لحين يقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإجراءات التي تطبق على منتجات المناطق الحرة (مرفق رقم 3).

ـ أن تكون مخصصة للفصول والبنود السلعية المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها، وأن تصدر وفقا للقواعد التفصيلية كما تم إقرارها في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ (مرفق رقم 4).

2 ـ في ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ القديم (مرفق رقم 2) وهي مخصصة للفصول والبنود السلعية غير المتفق على قواعد منشأ تفصيلية بشأنها وغير الواردة في المرافق رقم (4)، فيجب أن تكون صادرة وفقا لقواعد المنشأ العربية المعتمدة بموجب قرارا وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أت تاريخ 2/11/1999 وخاصة لجهة اعتماد قاعدة نسبة القيمة المضافة المحلية الداخلة في إنتاجها والتي يجب أن لا تقل عن 40% من القيمة النهائية للمنتج.

المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 04/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220175/article/2/