جميع التشريعات

قرار رقم 9943 02/07/2008

ادراج «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9943
التاريخ
02/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/2008, ص. 3035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9943 تاريخ 02/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/6/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة حميد كلود بو ديب للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 681.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه