إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى المرأة العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16036 تاريخ 23/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى المرأة العربية». مركزها: جونية ـ شارع طلعة صربا ـ سنتر فرساي ـ ملك زغيب ـ الطابق السادس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تبادل الخبرات على كافة أنواعها وتطبيقها ميدانيا. 2 ـ محاربة الفقر من خلال برامج عمل وتنفيذها. 3 ـ نشر نوادي للمسنين على كافة الأراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كرمن انطون زغيب جان دارك موسى خليل ماري كلود انطون زغيب جنين عادل مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كرمن انطون زغيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ـ تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع