جميع التشريعات

علم وخبر رقم 837 09/07/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 138/أد تاريخ 18/9/1987 للجمعية المسماة: «الاتحاد النسائي التقدمي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
837
التاريخ
09/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 29, 17/07/2008, ص. 3043-3045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 837 تاريخ 09/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 18/9/1987،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الاتحاد النسائي التقدمي» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21444 تاريخ 3/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الاتحاد النسائي التقدمي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 18/9/1987. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الاتحاد النسائي التقدمي في لبنان». بدلا من: «الاتحاد النسائي التقدمي». غايتها: 1 ـ رفع مستوى المرأة ثقافيا واجتماعيا. 2 ـ الاهتمام بشؤون الأسرة والطفولة. 3 ـ الدفاع عن حقوق المرأة كافة وفي مختلف المجالات، والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء. 4 ـ الاعتناء بالأمور التي تهم المرأة وأوضاعها الشتى. 5 ـ الاهتمام بأوضاع المرأة المادية والمعنوية وتمكينها ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. 6 ـ القيام بالتدرب والتدريب الحرفي والمهني والإداري والتقني، وبناء القدرات الذاتية والمهنية، المتعلقة بتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ رفع مستوى المرأة ثقافيا واجتماعيا. 2 ـ الاهتمام بأمور الأسرة والطفولة. 3 ـ الدفاع عن حقوق المرأة كافة وفي مختلف المجالات. 4 ـ الاعتناء بالأمور التي تهم المرأة وأوضاعها الشتى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ـ تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع