المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن حبيبات بلاستيك (Polypropylene) تتبع البند 3902.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من أجل تصنيعها ألواح بلاستيك، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
قرار رقم 203 17/07/2008
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 267 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10420/2008، تاريخ 11 حزيران 2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن حبيبات بلاستيك (Polypropylene) تتبع البند 3902.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك من أجل تصنيعها ألواح بلاستيك، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 ـ تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفاتورة. 2 ـ تضمين شهادة المعاينة جميع المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، والاحتفاظ بمساطر عنها، بما يمكن المصلحة من التعرف عليها لدى إعادة التصدير. 3 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي الأصناف الموجودة في مصنع أصحاب العلاقة. 4 ـ إجراء عبرة لكل عملية على حدة، لقاء تنظيم محضر تحدد فيه الأوزان الصافية لحبيبات البلاستيك الداخلة في التصنيع. 5 ـ التسديد على أساس الوزن الصافي، دون نفايا. 6 ـ تضمين بيانات إعادة التصدير لوائح مفصلة تبين نوع البضاعة المعاد تصديرها ووزنها الصافي. 7 ـ إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء استيفاء أجور الأعمال الإضافية. 8 ـ تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها، إما نقدا أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مصرفية مقبولة كفالتها من المصرف المركزي.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي