المادة 10
يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملاً رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.
قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 نافذ
يمنع على أي موظف قيادة إحدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملاً رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس دائرة التجهيز والمكننة.
المادة 10 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220205/article/10/