النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 14

المادة 14

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا، كما عليه أن يعلم شركة التأمين المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه (في حال حصول أضرار جسدية).

المادة 14 من قرار رقم 316 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220205/article/14/