جميع التشريعات

قرار رقم 42 21/07/2008

تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
21/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 31, 31/07/2008, ص. 3077-3078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 21/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادة السابعة منه ـ الفقرة الخامسة،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازة المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 3 ـ تسمية أو انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها. 4 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لأحكام المادة 28 ـ الفقرة 1 ـ من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2008 وزير الثقافة تمام سلام