النص الكامل

قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 12

المادة 12

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10706 / 2011 )

اضيفت المادة 12 بموجب القرار 10706 ت 21/4/2011 ج.ر 20

تعقد كلّ من «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر» اجتماعاتها، وفقا للأصول التالية:

- فصليا، كحد ادنى، على ان يعقد اجتماعان على الأقل في لبنان.

- بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

- لا يمكن عقد اي اجتماع بغياب الرئيس الا في حالات استثنائية يتم خلالها ترؤس الاجتماع من قبل عضو مستقل.

- بناء على دعوة من رئيس اللجنة المعنية تتضمن جدول أعمال خطّي ومفصّل لكلّ اجتماع على ان ترفق بها التقارير كافة المتعلقة بالمواضيع المطروحة وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من تاريخ الاجتماع، على انه يجوز استثنائيا

- ابلاغ الاعضاء جدول الاعمال والمعلومات المذكورة خلال مهلة 48 ساعة.

يجوز الدعوة للاجتماع فورا في بعض الحالات الاستثنائية الطارئة التي توجب ذلك.

- تدوّن مناقشات اللجنة المعنية وتوصياتها وقراراتها في محاضر مفصّلة وواضحة، ترفع مباشرة الى مجلس الادارة، ويكون للجنة الرقابة على المصارف حقّ الاطلاع عليها.

المادة 12 من قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220212/article/12/