المادة 15
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 10706 / 2011 )
اضيفت المادة 15 بموجب القرار 10706 ت 21/4/2011 ج.ر 20.
على المصارف اللبنانية تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
1 - بالسيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس الادارة.
2 - بلائحة بأسماء كلّ من رئيس وأعضاء «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».
3 - بقرار مجلس الادارة الخاص بتعيين رئيس وأعضاء «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».
4 - بنسخة مصادقا عليها من مجلس الادارة عن نظام عمل كل من «لجنة التدقيق» و«لجنة المخاطر».
5 - بكلّ تغيير يطرأ على المعلومات موضوع المستندات المحددة في هذه المادة خلال مهلة شهر من تاريخ حصوله.»