النص الكامل

قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10706 / 2011 )

لا يجوز ان تقل اجتماعات مجلس الادارة عن اربعة سنوياً، من ضمنها اجتماعين، على الأقل، يعقدان في لبنان.

يتمّ إعداد جدول أعمال خطّي مفصّل لكلّ إجتماع كما يتم تزويد أعضاء المجلس بكامل المعلومات والتقارير المتعلقة بالمواضيع المطروحة قبل أسبوع على الأقلّ من تاريخ الاجتماع على انه يجوز استثنائياً ابلاغ اعضاء المجلس جدول الاعمال والمعلومات المذكورة خلال 48 ساعة.

يجوز دعوة مجلس الادارة للاجتماع فورا في بعض الحالات الاستثنائية الطارئة التي توجب ذلك.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9956 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220212/article/3/