النص الكامل

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف إلى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند /5 التالي نصه: «5 ـ ترفع لجنة الرقابة على المصارف إلى المجلس المركزي أمر مخالفة أي من المصارف أو المؤسسات المالية لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة أن تودع لدى مصرف لبنان، في حساب خاص لا ينتج فوائد، احتياطيا أدنى خاصا يحدده وفقا للحالة و/أو اتخاذ أي تدابير أخرى يراها مناسبة بحقها.».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220214/article/3/