إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير أن يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله إياها الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يفوض إلى المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الدكتور عبد المنعم يوسف الصلاحيات التالية: 1 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب والإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر. 2 ـ الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي للموظفين والأجراء العاملين في المديرية العامة للاستثمار والصيانة. 3 ـ إصدار مذكرات رد الكفالات إلى الملتزمين.
مادة 2: يلغى كل نص سابق يتعارض مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13/8/2008
وزير الاتصالات
المهندس جبران باسيل