المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/8/2008 في مدينة طرابلس والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين إشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم رقم 91 22/08/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/8/2008 في مدينة طرابلس والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين إشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار