جميع التشريعات

مرسوم رقم 91 22/08/2008

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 31/8/2008 والتي اسفر عنها مقتل عدد من العسكريين والمدنيين على المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
91
التاريخ
22/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3150
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 91 تاريخ 22/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/8/2008 في مدينة طرابلس والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين إشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار