المادة 1
مادة 1: ينتدب القاضي السيد رياض أبو غيدا، النائب العام الاستئنافي في النبطية، للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم رقم 101 22/08/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)، لا سيما المادة 9 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 1870 تاريخ 20/10/1984 (انتداب القاضي السيد رياض طليع للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا)،
بناء على المرسوم رقم 11286 تاريخ 12/11/1997 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الإدعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/6/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينتدب القاضي السيد رياض أبو غيدا، النائب العام الاستئنافي في النبطية، للقيام بوظيفة الإدعاء العام لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار