النص الكامل

قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220250/article/2/