المادة 3
1 ـ خلال مهلة ستة أشهر تلي مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الأولى من هذا القرار، يمكن للمديرية العامة للأوقاف بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية أيضا أن تنهي خدمة أي موظف من الموظفين الدينيين أو الإداريين شرط مراعاة الأصول المحددة في هذا القرار، وفي هذه الحالة تصفّى حقوق الموظف في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة دون أي مبلغ إضافي.
2 ـ تتخذ قرارات إنهاء الخدمة بعد موافقة هيئة استثنائية خاصة تتألف من:
أ ـ اللجنة الإدارية والمالية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
ب ـ مدير عام الأوقاف الإسلامية.
ج ـ الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
د ـ رئيس الدائرة الوقفية في كل منطقة، فيما يتعلق بمنطقته.
3 ـ يرأس الهيئة الاستثنائية الخاصة رئيس اللجنة الإدارية والمالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ولا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأكثرية العادية.
4 ـ ينبغي أن تتضمن قرارات إنها الخدمة، الأسباب التي ارتكزت عليها الهيئة لإصدار قرارها.
5 ـ تعرض حالات إنهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة بمبادرة من مدير عام الأوقاف الإسلامية.
6 ـ تعرض قرارات إنهاء الخدمة الصادرة عن الهيئة الاستثنائية على مفتي الجمهورية، الذي يعود له الحق في المصادقة عليها أو رفضها، كليا أو جزئيا.
7 ـ لا يصبح أي قرار من قرارات الهيئة الاستثنائية نافذا إلا بعد التصديق عليه من قبل مفتي الجمهورية.