جميع التشريعات

مرسوم رقم 121 29/08/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
121
التاريخ
29/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/09/2008, ص. 3209-3210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 121 تاريخ 29/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /84.000.000/ل.ل. أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /84.000.000/ل.ل. أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح