النص الكامل

قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/08/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220321/article/2/