جميع التشريعات

مرسوم رقم 161 04/09/2008

قبول هبة مقدمة من الجمعية الطبية الإسلامية لصالح دار الفتوى

النوع
مرسوم
الرقم
161
التاريخ
04/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3250-3251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 161 تاريخ 04/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية الطبية الإسلامية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن أدوية لتوزيعها على المرضى مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح