المادة 4
تعتبر الوظائف التي يلحظها ملاك مديرية الدين العام من الفئتين الثانية والثالثة وظائف فنية يمكن اشغالها:
أ - بالتعيين وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته، لا سيما منها الاحكام المتعلقة بالوظائف الفنية.
او
ب - بالتعاقد الجاري وفقا للاصول القانونية والتنظيمية النافذة. يخضع المتعاقد في صلاحياته وموجباته لذات الاحكام التي ترعى الوضع النظامي لموظفي الملاك في فئة الوظيفة التي يشغلها.